السيد أحمد الموسوي الروضاتي

400

إجماعات فقهاء الإمامية

ولو كانت نية الصوم الواجب يعتبر فيها تعيين النية على كل حال ، لما أجمعت الإمامية على إجزاء صوم يوم الشك بنية التطوع ، إذا ظهر أنه من شهر رمضان . وكذلك أجمعوا على أنه إن صام شهرا بنية التطوع على أنه شعبان وكان مأسورا أو محبوسا يجب أن لا يعلم أحوال الشهر ، لكان ذلك الصوم يجزيه عن شهر رمضان . . . * النية الواقعة في ابتداء رمضان مغنية عن تجديدها في كل ليلة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 355 : جوابات المسائل الرسية الأولى : [ حكم نية صوم الشهر كله في أوله ] وهي أن النية الواقعة في ابتداء رمضان لصوم الشهر كله مغنية عن تجديدها في كل ليلة . فهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية ، ولا خلاف بينهم فيه ، ولا رووا خلافه . . . فإن قيل : كيف تؤثر النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه . قلنا : إنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر عندنا كلنا هذه النية في صوم اليوم بأسره وإن كانت واقعة في ابتداء ليلته . ولو كانت مقارنة النية للصوم لازمة لما جاز هذا الذي ذكرناه ، ولا خلاف في صحته . . . * الميت إذا وجب عليه الحج فلم يحج فيجب على الولي أن يحج عنه وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا عليه - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 360 : جوابات المسائل الرسية الأولى : اللهم إلا أن يفرض أنه ولي الميت وجب عليه الحج فلم يحج ، فإن الولي يجب عليه عندنا أن يحج عنه ، وينوي بهذه الحجة ما كان واجبا على الميت ، فهذا الموضع الذي يتعين فيه النيابة يكون الحج واجبا على النائب ، وينوي بالحجة إيقاعها عن الميت وإسقاط حق النيابة عن ذمته . . . * بلوغ الماء مبلغ الكر مزيل لحكم النجاسة ومستهلك لها * إذا صادفنا ماء كرا فيه نجاسة لم تغير شيئا من أوصافه حكمنا بطهارته وإن لم نعلم هل هذه النجاسة التي شاهدناها وقعت فيه قبل تكامل كونه كرا أو بعد تكامله - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 2 ص 361 ، 362 : جوابات المسائل الرسية الأولى : اعلم أن الصحيح في هذه المسألة « 1 » هو القول بأن هذا الماء يكون طاهرا بعد اختلاطه إذا كان يبلغ كرا ، لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة التي تكون فيه ، وهو مستهلك مكسر لها ،

--> ( 1 ) وهي ؛ حكم خلط مائين نجسين غير متغيرين فبلغا الكر .